الطهارة من الحيض

س : أردنا الحج ومعي زوجتي، وخوفًا من نزول الدورة عليها في وقت الحج اشتريت لها حبوبًا لتأكل منها أيام الحج، وفعلاً تم ذلك، وأتممنا حجنا ولله الحمد ثم جاءتها الدورة واستمرت معها إلى الآن
وسؤالي: هل هذه حيضة أم لا وعليها صلاة أم لا ؟

ج : إن استمرار الدم مع زوجتك هذه المدة الطويلة ليس حيضًا، وإنما ذلك استحاضة، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، مع استعمالها ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلوات الخمس في غير أيام الحيض، إن كانت تركت شيئًا منها.

س : هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص؟ وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي ؟

ج : السبعة ليست حدًا ، الحيض يزيد وينقص ، قد تكون سبعة ، قد تكون ثمانية ، وقد تكون خمسة ، وقد تكون ثلاثة ، العادة تختلف ، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام ، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل ، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها ، ست ، خمس ، سبع ، ثمان ، عشر ، تبقى مع عادتها ، ولا يتحدد بسبع ، ولا بخمس ، ولا بثمان ، وحسب العادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيب : امكثي قدر ما كانت حيضتك ، ثم اغتسلي فإذا كانت عادتها عشرًا جلست عشرًا ، وإذا كانت عادتها ثلاثًا جلست ثلاثًا ، وهكذا ، وإذا رأت دمًا في حال الطهر فهذا دم فساد ، أو صفرة ، أو كدرة ، هذا دم فساد ، تتوضأ لكل صلاة .

حكم من رأت الطهر ثم عاد الدم إليها

س : عندما تأتي الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي أربعة أيام ، ثم ينقطع ، وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريبًا ثلاثة أيام ، ثم يعادوها الدم مرة أخرى ، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة ، ويستمر تقريبًا ، ثم ينقطع ، وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة ، وتستمر حوالي أربعة أيام ، ويكون المجموع اثني عشر يومًا ، والسؤال هو : هل تدع الصلاة طوال اثني عشر يومًا كلها؟ أم ماذا تفعل ؟

ج : تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها ، فإذا انتهت ورأت الطهارة تصلي وتصوم ، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى : النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك ، كل هذا دم فساد ، تحفظ بشيء من القطن وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى ، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد ، لا يلتفت إليه ، بل عليها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، قالت أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ، ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله عليه وسلم قال : امكثي قدر ما كانت تأتيك حيضتك ، ثم اغتسلي ، وصلي

س : امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها ، بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام ، هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية

ج : نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة ، لا بأس إذا انتقلت العادة إلى هذا المقدار ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضًا ، وقد تكون العادة سبعًا فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعًا فتستمر إلى عشر ، فعليها أن تترك الصلاة وقت الدم إلى خمسة عشر ، فإذا بلغت خمسة عشر فإن الجمهور يقولون : تكون استحاضة بعد ذلك .
ترجع إلى عادتها ستة أو سبع المعروفة ، والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم ، وتتوضأ لكل وقت للصلاة ، وتستنجي بالماء ، وتتحفظ القطن ونحوه ، وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة .

س : وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه: أنا بنت لم أتزوج بعد، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبًا، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يومًا، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة، ثم أرى الدم يومًا واحدًا، ثم أجلس يومين طاهرة، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبًا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني. سماحة الشيخ: نأمل
إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة. وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج : عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة، سواء قلَّت الأيام أو كثرت، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يومًا، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يومًا فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام، وما زاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة.

س : هل الأفرازات الميكروبيه التى تخرج من المهبل تنقض الوضوء

ج : نعم و تستوجب الوضوء لكل صلاه اذا كنت مستمره